بورصة واستثمار

الرقابة المالية تُصدر ضوابط جديدة لإعادة التأمين لتعزيز الملاءة المالية وإدارة المخاطر

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يلزم شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال اللوائح التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر واستقرار القطاع.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، ويستهدف رفع كفاءة سوق التأمين المصري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلًا عن دعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.

وأوضح أن القرار رقم 98 لسنة 2026 يتضمن إلزام شركات التأمين بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتوافق مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، وتحدد مستوى المخاطر المقبولة، وآليات التعامل معها، ومعايير اختيار معيدي التأمين، إلى جانب إدارة مخاطر السيولة والائتمان المرتبطة بعمليات إعادة التأمين.

وأضاف أن الشركات ستكون مطالبة بإخطار الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وأي تعديلات تطرأ عليها، فضلًا عن تقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين خلال مدة لا تتجاوز شهرين من إعدادها أو تجديدها، مع إجراء مراجعات دورية لضمان كفاءة التطبيق.

كما يلزم القرار الشركات بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع طبيعة وحجم نشاطها، وتحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر والحد الأقصى للالتزامات المالية التي يمكن تحملها، بما يحقق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، ألزم القرار الشركات بوضع خطط متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل إجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing)، وإعداد سيناريوهات لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال، إلى جانب وضع خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين.

وشملت الضوابط الجديدة تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية من خلال اشتراط وضوح بنود عقود إعادة التأمين، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطراف العقد، مع إلزام الشركات بتزويد الهيئة بالاتفاقيات والبيانات والإحصاءات ذات الصلة لتمكينها من متابعة مخاطر التركز والائتمان واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

كما عزز القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتنتهي في 18 سبتمبر 2026، على أن تلتزم خلالها بموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وفقًا للضوابط ا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى